تفاصيل الخبر

هيئة الأوراق المالية تصدر ضوابط خاصة بالشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس

الثلاثاء, 17 فبراير 2015

في إطار قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بتطوير وتحسين الضوابط الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد الضوابط الخاصة بطرح وإدراج الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وحمايتهم والارتقاء بأسواق الأوراق المالية بالدولة من خلال تطوير إجراءات تأسيس شركات المساهمة العامة حديثة التأسيس .

   ومن أهم الضوابط التي أقرتها الهيئة أن يكون الاستثمار في هذه الشركات مقصوراً على المستثمرين المؤهلين من الاشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات، وكذلك الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الشركات أو المؤسسات التابعة لها والمستثمرين ذوي الملاءة من الأفراد بحيث لا يقل الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم هذه الشركات عن (5) مليون درهم.

كما لا يجوز أن تتضمن قائمة المؤسسين لهذه الشركات شركات ذات غرض خاص ( SPV ) ، كما يجب ألا تقل الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين عن الحد الاقصى المسموح به والبالغ 45% من رأس المال،  و أن يكون الغرض الرئيس للشركة هو القيام بنشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو سياحي، كما يتعين على الشركة تعيين بنك كمتعهد تغطية لعملية الاكتتاب.

أما بالنسبة لأهم ضوابط الإدراج التي أقرتها الهيئة فتتمثل أبرزها في إدراج الشركة في السوق في الفئة (الثانية)،  و يجب تعيين مستشار إدراج مرخص من الهيئة يتولى مهامه لمدة سنتين ماليتين على الأقل عقب إدراج الشركة بالسوق المالي. وتتركز مهامه على مساعدة الشركة وتجهيز المستندات اللازمة لعملية الإدراج، فضلاً عن موافاة السوق بشكل مستمر بتوافق وضع الشركة مع معايير الإدراج بالسوق، مع توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين .

وقد قامت الهيئة ومن خلال موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae بنشر هذه الضوابط الجديدة لاطلاع كافة المستثمرين والمتعاملين والإحاطة بصدورها.

هل محتوى الصفحة ساعدك على الوصول للمطلوب؟

CMA-LOGO-NEW

هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة الخاص بنا أو رقميًا مؤخرًا؟