وينص البند (6) من المادة (5) - الذي تم إلغائه - على " ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته (30) ثلاثين بالمائة من رأس مال الشركة".
وقد ورد البند المذكور – الذي تم الغاؤه – ضمن شروط إدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة